الصَّوْمُ مِنْ أَرْكَانِ الِاعْتِكَاف
(د)، وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " (١)
(١) (د) ٢٤٧٣، (هق) ٨٣٧٧، (قط) ج٢ص٢٠١ح١٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٧٦