مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة
(خ م س د)، وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ) (١) (قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ") (٢) (قَالَ: فَاسْتَأذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ " فَأَذِنَ لَهَا ") (٣)
(١) (س) ٧٠٩، (د) ٢٤٦٤، (خ) ١٩٢٨، (م) ٦ - (١١٧٢)
(٢) (د) ٢٤٦٤، (س) ٧٠٩، (خ) ١٩٢٨، (م) ٦ - (١١٧٢)
(٣) (خ) ١٩٣٦، (م) ٦ - (١١٧٢)، (س) ٧٠٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٦٧