مُدَّةُ الِاعْتِكَاف
(خ ت حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ) (١) (فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ ") (٢)
وفي رواية (٣): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْعَشْرَ الْأَوَاسِطَ، فَمَاتَ حِينَ مَاتَ وَهُوَ يَعْتَكِفُ عِشْرِينَ يَوْمًا "
(١) (خ) ٤٧١٢، (جة) ١٧٦٩، (حم) ٩١٧٩
(٢) (ت) ٨٠٣،
(٣) (حم) ٩٢٠١، (خ) ١٩٣٩، (د) ٢٤٦٦، (جة) ١٧٦٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٦٢