تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (١) (إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) (٢) (فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ") (٣)

(١) (خ) ١٨١٥، (م) ٢١ - (١٠٨٢)، (س) ٢١٧٤، (ت) ٦٨٤

(٢) (س) ٢١٧٤، (ت) ٦٨٤، (خ) ١٨١٥، (م) ٢١ - (١٠٨٢)،

(٣) (خ) ١٨١٥، (م) ٢١ - (١٠٨٢)، (ت) ٦٨٥، (حم) ٨٥٥٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ٤٣٤