(ش)، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: صُمْهُ كَيْفَ شِئْت، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْته (١). (٢)
(١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث٩٤٣: وخلاصة القول أنه لَا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، والأقرب: جواز الأمرين، كما في قول أبي هريرة - رضي الله عنه -. أ. هـ
وقال في تمام المنة ص٤٢٤: والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر، وهو مذهب ابن حزم أيضا، قال: " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتُجزيه، لقول الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يَبطل القضاء بخروجه، وهو قول أبي حنيفة. أ. هـ
(٢) (ش) ٩١٣٢، (قط) ج٢ص١٩٣ح٦٥، (عب) ٧٦٥٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث٩٤٣