(ط)، وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يُقَطِّعُهَا؟، قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، يُقَطِّعُهَا إِنْ شَاءَ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُقَطِّعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ﴾. (١)
(١) (ط) ٦٧٥، (ك) ٣٠٩١، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٥٧٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٣٢٢