تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَضَاءُ الصَّوْم

حُكْمُ تَأخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم

(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ - ﷺ - فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ) (١) (إِلَّا فِي شَعْبَانَ) (٢) (الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (٣).

(١) (م) ١٥٢ - (١١٤٦)، (خ) ١٨٤٩

(٢) (خ) ١٨٤٩، (م) ١٥٢ - (١١٤٦)، (ت) ٧٨٣، (س) ٢١٧٨

(٣) (م) ١٥١ - (١١٤٦)، (خ) ١٨٤٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ٣١٩