الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر
(م ت س حم)، وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: (سُئِلَ أنَسٌ - رضي الله عنه - عن صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي رَمَضَانَ) (١) (فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ) (٢) (يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ") (٣)
(١) (م) ٩٨ - (١١١٨)، (خ) ١٨٤٥، (د) ٢٤٠٥، (ت) ٧١٢
(٢) (م) ٩٣ - (١١١٦)، (خ) ١٨٤٥، (د) ٢٤٠٥، (ت) ٧١٢
(٣) (م) ٩٦ - (١١١٦)، (ت) ٧١٣، (حم) ١١٠٩٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢٩٥