تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس

(خ حم)، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ "، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَقُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟) (١) (قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا قَالَ: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا (٢» (٣).

(١) (حم) ٢٦٩٧٢، (خ) ١٨٢٣، (د) ٢٣٥٩

(٢) قال الألباني في صَحِيح أبي داود تحت حديث ٢٠٤٢: (تنبيه): قول هشام: لا بُد من ذلك؟! قاله اجتهادًا؛ بدليل ما قال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقَضَوْا أم لا؟! علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله عبد بن حميد بسند صحيح عنه.

وقد اختلفوا في هذه المسألة، والأرجح أنه لا يجب القضاء. وهو مذهب إسحاق وأحمد في رواية عنه، واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم، فراجع كتابه " التهذيب " (٢٣٧ - ٢٣٩)، و" الفتح ". أ. هـ

(٣) (خ) ١٨٢٣، (د) ٢٣٥٩، (جة) ١٦٧٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ٢٨٠