تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا

(ت)، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَاءَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ "، قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. (١)

(١) (ت) ٨٧، (د) ٢٣٨١، (حم) ٢٧٥٤٢، وصححه الألباني في الإرواء: ١١١،

وقال: (فائدة): استدل المصنف بالحديث على أن القَيْء ينقض الوضوء، وقَيَّدَهُ بما إذا كان فاحشا كثيرا، كل أحد بحسبه!،

وهذا القيد مع أنه لَا ذِكْر له في الحديث البَتَّة، فالحديث لَا يدل على النقض إطلاقا، لأنه مجرد فعل منه - ﷺ - والأصل أن الفعل لَا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسِّي به في ذلك، وأما الوجوب، فلا بد له من دليل خاص، وهذا مِمّا لَا وجود له هنا، ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لَا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " وغيرها. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ٢٧٤