(خ د)، وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: (سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ -؟، فَقَالَ: لَا) (١) (مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ) (٢) (الضَّعْفِ ") (٣).
(١) (خ) ١٨٣٨
(٢) (د) ٢٣٧٥
(٣) (خ) ١٨٣٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢٦٣