(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. (١)
(١) (د) ٢٤٠١، (ش) ١٢٥٩٨، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٥٩٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٦٨