تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر

(حم حب)، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: (كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ - ﷺ - آخِذًا بِيَدِهِ، فَقَالَ لِي: " يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ، مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ تبارك وتعالى؟، أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَهُ آخِذًا بِيَدِهِ "، فَقُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا، قَدْ أَعْطَانِي اللهُ تبارك وتعالى كُلَّ خَيْرٍ، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا "، ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَ: فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَكَ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَكَ "، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - خَلَعَ نَعْلَيْهِ) (١) (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كُنْتُ أَكُونَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ فِي الْجَنَائِزِ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقَابِرَ حَدَّثَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ، ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَمَشَى بَيْنَ الْقُبُورِ) (٢).

(١) (حم) ٢٠٨٠٦، (خد) ٨٢٩، (حب) ٣١٧٠، (س) ٢٠٤٨، (د) ٣٣٣٠، (جة) ١٥٦٨، (هق) ٧٠٠٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٢) (حب) ٣١٧٠، انظر صحيح موارد الظمآن: ٦٥٩، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ تُدْبَغْ، فَكَرِهَ - ﷺ - لُبْسَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ، وَفِي قَوْلِهِ - ﷺ -: " إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ "، دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ دُخُولِ الْمَقَابِرِ بِالنِّعَالِ. أ. هـ

وقال الألباني: بل الحديث على ظاهره غير مؤول. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ١٤٥