(ك)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَقْبَلَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟، قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: " أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟، قَالَتْ: " نَعَمْ، كَانَ قَدْ نَهَى، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا " (١)
(١)، (ك) ١٣٩٢، (يع) ٤٨٧١، (هق) ٦٩٩٩، (جة) ١٥٧٠ صححه الألباني في الإرواء: ٧٧٥، وأحكام الجنائز ص١٨١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٣٨