إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت
(ت جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (فَلَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ) (١) (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا) (٢) وفي رواية: (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) (٣) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَا زَالَتْ سُنَّةً حَتَّى كَانَ حَدِيثًا فَتُرِكَ) (٤)
(١) (ت) ٩٩٨، (د) ٣١٣٢، (جة) ١٦١٠، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٠١٥، احكام الجنائز ص١٦٧
(٢) (جة) ١٦١١، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٥١٨ المشكاة: ١٧٣٩
(٣) (ت) ٩٩٨، (د) ٣١٣٢، (جة) ١٦١٠، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٠١٥، احكام الجنائز ص١٦٧
(٤) (جة) ١٦١١