تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكْمُ النَّعْي (١)

(ت)، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه -: إِذَا مِتُّ فلَا تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - " يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ " (٢)

(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص ٣١: النعي لغة: هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق، ولذلك قلت: يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث منها: عن أبي هريرة: " أن رسول الله - ﷺ - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا ". أخرجه الشيخان وغيرهما. أ. هـ

(٢) (ت) ٩٨٦، (جة) ١٤٧٦، (حم) ٢٣٥٠٢، (ش) ١١٢٠٥، (هق) ٦٩٧١، وحسنه الألباني في احكام الجنائز ص٣١، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥٣١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ١٢٥