تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ

(د)، عَنْ يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ"، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. (١)

(١) (د) ٣٢٢٢، (حم) ١٣٠٥٥، (حب) ٣١٤٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ١٢١