حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ
(د)، عَنْ يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ"، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. (١)
(١) (د) ٣٢٢٢، (حم) ١٣٠٥٥، (حب) ٣١٤٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٢١