وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأسِ الْمَيِّت
(د جة)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَعْلَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - بِصَخْرَةٍ) (١) (فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأسِهِ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي ") (٢)
(١) (جة) ١٥٦١، (طس) ٣٨٨٦
(٢) (د) ٣٢٠٦، (هق) ٦٥٣٥، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٥٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١١٤