تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين (١)

(حم)، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: (كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ - ﷺ - آخِذًا بِيَدِهِ، فَقَالَ لِي: " يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ، مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ تبارك وتعالى؟، أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَهُ آخِذًا بِيَدِهِ "، فَقُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا، قَدْ أَعْطَانِي اللهُ تبارك وتعالى كُلَّ خَيْرٍ، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا "، ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا (٢) ") (٣)

(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٦: ولا يُدْفَن مسلمٌ مع كافر، ولا كافرٌ مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي - ﷺ - واستمر إلى عصرنا هذا. أ. هـ

(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٦: احتج به ابن حزم (٥/ ١٤٢، ١٤٣) على أنه لا يُدفن مسلم مع مشرك.

(٣) (حم) ٢٠٨٠٦، (خد) ٨٢٩، (حب) ٣١٧٠، (س) ٢٠٤٨، (د) ٣٣٣٠، (جة) ١٥٦٨، (هق) ٧٠٠٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٩ · ص ١٠٦