تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(س)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرِضَتْ مِسْكِينَةٌ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِمَرَضِهَا - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:) (١) (إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا "، فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَدْ نَامَ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ، فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٢) (أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ: " أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (٣) (جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا، قَالَ: " فَانْطَلِقُوا، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَصَفُّوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (٤) ") (٥)

(١) (س) ١٩٠٧

(٢) (س) ١٩٦٩

(٣) (س) ١٩٠٧

(٤) قلت: فيه دليل على جواز الصلاة على الميت الذي صُلِّيَ عَلَيْه، فإن قيل: هذا خاص بالنبي - ﷺ - قلت: لكن أصحابه صلوا خلفه، ويدل على صحة ما ذهبنا إليه الحديث الثاني الآتي بعده، فهؤلاء أمهات المؤمنين صَلَّيْن على ميت قد صُلِّي عليه. ع

(٥) (س) ١٩٦٩ (ط) ٥٣٣، (عب) ٦٥٤٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٨ · ص ٤٩٨