الصَّلَاةُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَة
(حم)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلْ عَنْهَا "، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا " قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا "، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ، " قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا " (١)
(١) (حم) ٢٢٦٠٨، (ك) ١٣٤٨، (حب) ٣٠٥٧، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥١٧، أحكام الجنائز ص٨٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وفي الحديث دليل على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٨٣