(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ. (١)
(١) (ط) ٥٤٣، (هق) ٦٧٨٣، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٠
وقال: وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الانصاف (٥/ ٥٢٣): " قال في " الفروع ": ظاهر كلام الأصحاب أن الامام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يُسِرّ " ثم نقل عن " المذهب " و" مسبوك الذهب " ما يشهد لكلام ابن الجوزي، وهو الأرجح لحديث أبي أمامة. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٦٧