اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم
(عب ك هق)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -) (١) (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (٢) (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (٣) (عَنْ يَمِينِهِ) (٤)
(١) (هق) ٦٧٥٠، (ك) ١٣٣١، (عب) ٦٤٢٨، (ش) ١١٣٧٩، وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤، وأحكام الجنائز ص١٢٢
(٢) (عب) ٦٤٢٨، (ش) ١١٣٧٩
(٣) (هق) ٦٧٥٠، (ك) ١٣٣١، (عب) ٦٤٢٨، (ش) ١١٣٧٩
(٤) (عب) ٦٤٢٨، (الأوسط لابن المنذر) ٣١٦٥