تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة

(هق)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (١).

(١) (هق) ٦٧٥٠، (ك) ١٣٣١، (عب) ٦٤٢٨، (ش) ١١٣٧٩، وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤، وأحكام الجنائز ص١٢٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٨ · ص ٤٦٣