تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

(د)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ (١) " (٢)

(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٣: قال المناوي: " أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شُرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشرع مثله في الدعاء للحي.

قال ابن القيم: هذا يُبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء ".

قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم " ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث "، فالصلاة هنا بمعنى: الدعاء، بدليل الرواية الاولى " ويخلص الدعاء "، لأن أصل معنى الصلاة في اللغة: الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في " القول البديع ": " ويخلص الصلاة أي: يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث ". أ. هـ

(٢) (د) ٣١٩٩، (جة) ١٤٩٧، (حب) ٣٠٧٦، (هق) ٦٧٥٥، وحسنه الألباني في الإرواء: ٧٣٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٨ · ص ٤٤٧