(جة)، وَعَنْ الْهَجَرِيِّ (١) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا، فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟، قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، " وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ (٢) " (٣)
(١) هو: إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الكوفي، الطبقة: ٥ من صغار التابعين، روى له: (ابن ماجه)
(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٦: فالدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع. أ. هـ
(٣) (جة) ١٥٠٣، (عب) ٦٤٠٤، (ش) ١١٤٤٠، (حم) ١٩١٦٣، (ك) ١٣٣٠، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٦