مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة
(د)، وَعَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عِنْدَ وَفَاتِهَا، " فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الْحِقَاءَ (١) ثُمَّ الدِّرْعَ (٢) ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ (٣) ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ - جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا، يُنَاوِلُنَاهَا (٤) ثَوْبًا ثَوْبًا (٥) " (٦) (ضعيف)
(١) (الْحِقَاء): هُوَ لُغَة فِي الْحَقْو وَهُوَ الْإِزَار. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٤٢)
(٢) (الدِّرْع): هُوَ الْقَمِيص. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٤٢)
(٣) (الْمِلْحَفَة): هِيَ الْمُلَاءَة الَّتِي تَلْتَحِف بِهَا الْمَرْأَة، وَاللِّحَاف كُلّ ثَوْب يُتَغَطَّى بِهِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاح.
(٤) (يُنَاوِلُنَاهَا) أَيْ: هَذِهِ الْأَثْوَاب. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٤٢)
(٥) قال الألباني في أحكام الجنائز ص٦٥: المرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق، وأما حديث ليلى بنت قانف الثقفية في تكفين ابنته - ﷺ - في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في " نصب الراية ". أ. هـ
(٦) (د) ٣١٥٧، (حم) ٢٧١٧٩، (طس) ٢٥٠٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.