(ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ. (١)
(١) (ط) ٥٢٥، (عب) ٦١٨٨، (هق) ٦٤٨١، وإسناده صحيح: مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤١٨