(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ "، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ (٢) وَلَا عَقْرَ (٣) فِي الْإِسْلَامِ " (٤)
(١) الْإِسْعَادُ: إسْعَادُ الْمَرْأَةِ فِي مُصِيبَتِهَا بِالنَّوْحِ.
(٢) الشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ.
(٣) الْعَقْرُ: الذَّبْحُ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. انظر (د) ٣٢٢٢
(٤) (حم) ١٣٠٥٥، (س) ١٨٥٢، (د) ٣٢٢٢، صَحِيح الْجَامِع: ٧١٦٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.