تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يحرم فعله عند وقوع الموت

النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب

(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (١) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (٢) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (٣) " (٤)

(١) فِيهِ أَقْوَال، أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر، وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج ١ / ص ١٦٢)

(٢) أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع، فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجومٌ على الغيب، ودخولٌ فيما لا يعنيه، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (١/ ١٩٥)

(٣) النياحة: البكاء بجزع وعويل، وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (١/ ١٩٥)

(٤) (م) (٦٧)، و(حم) ١٠٤٣٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٨ · ص ٣٤٦