ما يحرم فعله عند وقوع الموت
النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب
(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (١) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (٢) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (٣) " (٤)
(١) فِيهِ أَقْوَال، أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر، وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج ١ / ص ١٦٢)
(٢) أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع، فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجومٌ على الغيب، ودخولٌ فيما لا يعنيه، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (١/ ١٩٥)
(٣) النياحة: البكاء بجزع وعويل، وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (١/ ١٩٥)
(٤) (م) (٦٧)، و(حم) ١٠٤٣٨