شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة
(مي)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، فَقَالَ: لَا تَسْجُدُ، لِأَنَّهَا صَلَاةٌ. (١)
(١) (مي) ١٠٠١، وإسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٢٧١