تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م ت د جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" إِذَا سَهَا وفي رواية: (إِذَا شَكَّ) (١) أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا، فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ) (٢) (فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) (٣) (ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ) (٤) (ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ، فَلْيَسْجُدْ) (٥) (سَجْدَتَيْ السَّهْوِ) (٦) (وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) (٧) (ثُمَّ لِيُسَلِّمْ) (٨) (فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً، كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ ") (٩)

وفي رواية (١٠): (" فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ")

(١) (جة) ١٢٠٩، (حم) ١٦٥٦

(٢) (ت) ٣٩٨، (جة) ١٢٠٩، (حم) ١٦٥٦، (عب) ٣٤٧٦، (ش) ٤٤١٤

(٣) (م) ٨٨ - (٥٧١)، (س) ١٢٣٨، (د) ١٠٢٤، (جة) ١٢١٠، (حم) ١١٧٩٩

(٤) (جة) ١٢٠٩

(٥) (د) ١٠٢٧، انظر [صحيح أبي داود - الأم ٤/ ١٨٤]

(٦) (حم) ١١٨١١، (م) ٨٨ - (٥٧١)، (ت) ٣٩٨، (جة) ١٢٠٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٧) (حم) ١٦٥٦، (م) ٨٨ - (٥٧١)، (ت) ٣٩٨، (جة) ١٢٠٩، (س) ١٢٣٨، (د) ١٠٢٧، انظر الصحيحة: ١٣٥٦

(٨) (د) ١٠٢٧

(٩) (د) ١٠٢٤، (جة) ١٢١٠، (حم) ١١٨١١

(١٠) (د) ١٠٢٦، (م) ٨٨ - (٥٧١)، (س) ١٢٣٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٨ · ص ٢٤٨