سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة
(ت حم)، وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:) (١) (" إِذَا أَوْهَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ") (٢)
(١) (حم) ١١٠٩٧، (ت) ٣٩٦، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
(٢) (حم) ١١٤٠١، (ت) ٣٩٦، (د) ١٠٢٩، (جة) ١٢٠٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ٢٤٥