(ش)، وَعَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: عَمَّنْ؟، قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم (١). (٢)
(١) قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٢٠٨: كَذَا قَالَ: (قَبْلَ الرُّكُوعِ)، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادًا صَحِيحًا، فَمَنْ رَوَى عَنْ عُمَرَ قُنُوتَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَكْثَرُ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ وَزِيدُ بْنُ وَهْبٍ وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ.
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٢٨: قد ثبت القنوت قبل الركوع عن عمر من عدة طرق صحيحة عنه كما تقدم بيانه برقم (٤١٨) فالصواب القول بثبوت الأمرين عنه كما بيناه هناك.
(٢) (ش) ٧٠١٢، (هق) ٢٩٣٠، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٢٥