مَكَانُ الْقُنُوت فِي الْفَجْر وَالنَّوَازِل
(خ)، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمْ: القُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ، وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ القَوْمُ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَقَتَلُوهُمْ، " فَدَعَا النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ القُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ القُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ؟، قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ " (١)
(١) (خ) ٣٨٦٠، (يع) ٣٩١٦