كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ، أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه)
جَمْعُ التَّقْدِيم وَصِفَتُهُ فِي الصَّلَاة
(ت د)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، وفي رواية: (إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ) (١) عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وفي رواية: (وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ) (٢) أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وفي رواية: (إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ) (٣) عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ " (٤)
(١) (د) ١٢٠٨
(٢) (د) ١٢٠٨
(٣) (د) ١٢٠٨
(٤) (ت) ٥٥٣، (د) ١٢٠٨، ١٢٢٠، (قط) ١٤٦٢، (هق) ٥٣١٦