مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة
(د جة حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ) (١) وفي رواية: (سَبْعَ عَشْرَةَ) (٢) وفي رواية: (تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) (٣) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ، صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ") (٤)
(١) (د) ١٢٣١، (س) ١٤٥٣، (جة) ١٠٧٦
(٢) (د) ١٢٣٠، ١٢٣٢
(٣) (جة) ١٠٧٥، (خ) ٤٠٤٧، (ت) ٥٤٩، (حم) ١٩٨٥
(٤) (حم) ١٩٥٨، (خ) ١٠٣٠، ٤٠٤٩، (ت) ٥٤٩، (جة) ١٠٧٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٨ · الصفحة ١١٦