عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر
(س د)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) (١) (فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ) (٢) (وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً ") (٣)
(١) (د) ١٤٢٢، (س) ١٧١٠، (جة) ١١٩٠
(٢) (س) ١٧١٠، (د) ١٤٢٢، (جة) ١١٩٠
(٣) (س) ١٧١٣، (حم) ٢٣٥٩١، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧١٤٧، المشكاة: ١٢٦٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٩٨