أَدَاءُ صَلَاةِ الْقِيَامِ فِي جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَان
(س د حم)، وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَيْلَةً) (١) (فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقُمْتُ مَعَهُ، فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ يَتَعَوَّذُ (٢) ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (٣) (ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ، يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (٤) (ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً) (٥) (ثُمَّ سُورَةً) (٦) وفي رواية: (ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً) (٧) (فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ") (٨)
(١) (د) ٨٧٣
(٢) قال الألباني في تمام المنة ص١٨٥: هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة، فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد، وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي، فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله - ﷺ - ولو فعله لنُقل بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى. أ. هـ
(٣) (حم) ٢٤٠٢٦، (س) ١١٣٢، (د) ٨٧٣، انظر، صفة الصلاة ص١٣٣، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
(٤) (س) ١١٣٢، (د) ٨٧٣
(٥) (د) ٨٧٣، (س) ١١٣٢، (حم) ٢٤٠٢٦
(٦) (س) ١١٣٢
(٧) (د) ٨٧٣، (ن) ٧١٨، (هق) ٣٥٠٤
(٨) (حم) ٢٤٠٢٦، (س) ١١٣٢