(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " (إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ الصَّلَاةَ (١» (٢) (فَإِنَّهُ يَقُومُ ورَاءَهُ) (٣) (الصَّغِيرُ) (٤) (وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ (٥) وَالْمَرِيضُ) (٦) (وَذُو الْحَاجَةِ) (٧) (فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ) (٨) (فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ) (٩) "
(١) قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: التَّطْوِيل وَالتَّخْفِيف مِنْ الْأُمُور الْإِضَافِيَّة، فَقَدْ يَكُون الشَّيْء خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَة قَوْم، طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِعَادَةِ آخَرِينَ، وَقَوْل الْفُقَهَاء: لَا يَزِيد الْإِمَام فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود عَلَى ثَلَاث تَسْبِيحَات لَا يُخَالِف مَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - أَنَّهُ كَانَ يَزِيد عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ رَغْبَة الصَّحَابَة فِي الْخَيْر تَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُون ذَلِكَ تَطْوِيلًا. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٢٩٧)
(٢) (م) ٤٦٧، (خ) ٦٧١
(٣) (حم) ١٠٥٢٩،، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(٤) (م) ٤٦٧
(٥) الْمُرَاد بِالضَّعِيفِ هُنَا ضَعِيف الْخِلْقَة، كالحامل والمرضع وغيرهما. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٢٩٦)
(٦) (خ) ٦٧١، (م) ٤٦٧
(٧) (خ) ٩٠، (م) ٤٦٧
(٨) (م) ٤٦٧، (ت) ٢٣٦
(٩) (م) ٤٦٧، (خ) ٦٧١