تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م حم يع)، وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ) (١) (كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا (٢» (٣) (لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - الْفَجْرَ فِي مُرُوطِنَا، وَنَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ) (٤).

(١) (م) ١٤٤ - (٤٤٥)، (خ) ٨٣١، (د) ٥٦٩، (حم) ٢٥٦٥١

(٢) قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ. (م) ١٤٤ - (٤٤٥)، (خ) ٨٣١

(٣) (حم) ٢٤٦٤٦، (خ) ٨٣١، (م) ١٤٤ - (٤٤٥)، (د) ٥٦٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٤) (يع) ٤٤٩٣، (بز) ٢٩٥، انظر الصَّحِيحَة: ٣٣٢،

وقال الألباني: والحديث في " الصحيحين " دون ذكر الوجه، ولذلك أوردته، وهي زيادة مفسِّرة لَا تُعارض رواية الصحيحين، فهي مقبولة، وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة، والأدلة على ذلك متكاثرة.

ومعنى كونه ليس بعورة، أنه يجوز كشفه، وإلا فالأفضل والأورع ستره، لا سيما إذا كان جميلا، وأما إذا كان مزيَّنا فيجب ستره قولا واحدا، ومن شاء تفصيل هذا الإجمال، فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة "، فإنه جمع فأوعى. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ٣٩٤