تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت د حم هق)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - صَلَاةَ الصُّبْحِ) (١) (فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (٢» (٣) (بِمِنًى) (٤) (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ) (٥) (جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ") (٦) (فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (٧) فَقَالَ: " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ "، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: " فلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) (٨)

وفي رواية (٩): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ "

وفي رواية (١٠): إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَتَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً، وَالَّتِي فِي رِحَالِكُمَا فَرِيضَةٌ "

(١) (حم) ١٧٥١١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٢) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي (ج ١ / ص ٢٥٢)

(٣) (ت) ٢١٩، (س) ٨٥٨، (حم) ١٧٥٠٩

(٤) (حم) ١٧٥١٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٥) (ت) ٢١٩، (س) ١٣٣٤

(٦) (حم) ١٧٥١١، (ت) ٢١٩

(٧) (فَرَائِصُهُمَا) جَمْعُ فَرِيصَةِ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَكَتِفِهَا، وَهِيَ تَرْجُفُ عِنْدَ الْخَوْفِ، وَالْمَعْنَى أنهما يَخَافَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -. تحفة الأحوذي - (ج ١ / ص ٢٥٢)

(٨) (ت) ٢١٩، (س) ٨٥٨، (حم) ١٧٥٠٩

(٩) (د) ٥٧٥، (حم) ١٧٥١٠، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٥٧، ٦٥٤

(١٠) (هق) ٣٤٦٢، (قط) ٤١٤/ ١، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٦٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ٣٤٨