تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اَلِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِد وَوَضْعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

(ت حم)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ") (١) (قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟، قَالَ: نَعَمْ) (٢).

(١) (ت) ٢٧٦٦، (م) ٧٢ - (٢٠٩٩)، (د) ٤٨٦٥، (حم) ١٤٨١٢، (حب) ٥٥٣، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٨٣٥، الصَّحِيحَة: ٣٥٦٧

(٢) (حم) ١٤٢١٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ٣٢٢