تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م س د حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ) (١) (فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (٢) (فَحَكَّهَا بِيَدِهِ) (٣) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:) (٤) (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟) (٥) (أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ ") (٦) (قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ "، قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ "، قُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (٧) (قَالَ: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ) (٨) (فلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى) (٩) وفي رواية: (فَإنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ) (١٠) (وَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ يَمِينِهِ) (١١) (فَإِنَّ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ) (١٢) (وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ) (١٣) (إِنْ كَانَ فَارِغًا) (١٤) (أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) (١٥) وفي رواية: (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) (١٦) (فَيَدْفِنُهَا) (١٧) (أَوْ خَلْفَهُ) (١٨) (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا:) (١٩) (ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ) (٢٠) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ) (٢١) (ثُمَّ قَالَ: أَرُونِي عَبِيرًا (٢٢) "، فَقَامَ فَتًى مِنْ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ، " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَجَعَلَهُ عَلَى رَأسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ "، قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمْ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ) (٢٣)

(١) (خ) ٣٩٨، (م) ٥٤٧

(٢) (س) ٧٢٨، (جة) ٧٦٢

(٣) (خ) ٤٠٧، (م) ٥٤٩، (جة) ٧٦٤، (حم) ٢٥١١٩

(٤) (خ) ٣٩٨، (م) ٥٤٧

(٥) (م) ٥٥٠

(٦) (م) ٣٠١٤، (د) ٤٨٥

(٧) (م) ٣٠١٤

(٨) (خ) ٥٠٩، (م) ٥٥١

(٩) (خ) ٣٩٨، (م) ٥٠ - (٥٤٧)، (ت) ٥٧٢

(١٠) (خ) ٤٠٦، (م) ٥٤ - (٥٥١)

(١١) (خ) ٥٠٨، (م) ٥٥١

(١٢) (تعظيم قدر الصلاة للمروزي) وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: ١٠٦٢، وانظر (خ) ٤٠٦

(١٣) (خ) ٣٩٧، (م) ٥٤٨

(١٤) (د) ٤٧٨

(١٥) (خ) ٣٩٧

(١٦) (خ) ٤٠٠، (م) ٥٤٨

(١٧) (خ) ٤٠٦

(١٨) (س) ٧٢٦، (ت) ٥٧١

(١٩) (م) ٥٥٠

(٢٠) (خ) ٣٩٧، (م) ٥٥٠

(٢١) (حم) ٨٢٨٠، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

(٢٢) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْعَبِير بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الْمُوَحَّدَة عِنْد الْعَرَب هُوَ الزَّعْفَرَان وَحْده.

وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ أَخْلَاط مِنْ الطِّيب تُجْمَع بِالزَّعْفَرَانِ. قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: وَلَا أَرَى الْقَوْل إِلَّا مَا قَالَهُ الْأَصْمَعِيّ. وَالْخَلُوق: هُوَ طِيب مِنْ أَنْوَاع مُخْتَلِفَة يُجْمَع بِالزَّعْفَرَانِ، وَهُوَ الْعَبِير عَلَى تَفْسِير الْأَصْمَعِيّ، وَهُوَ ظَاهِر الْحَدِيث، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِإِحْضَارِ عَبِير، فَأَحْضَر خَلُوقًا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا. شرح النووي على مسلم (ج ٩ / ص ٣٩١)

(٢٣) (م) ٣٠١٤، (د) ٤٨٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ٣١٥