تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ش)، وَعَنْ إبراهيمَ النخْعي قال: تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ. (١)

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٧٥ / ٢) بسند صحيح عنه، انظر صفة الصلاة ص١٨٩،

وقال الألباني: وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لَا حجة فيه.

رواه أبو داود في (المراسيل) عَنْ يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في (الضعيفة) (٢٦٥٢)

وأما ما رواه الإمام أحمد في (مسائل ابنه عبد الله عنه) (ص ٧١) عَنْ ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده، لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف.

وروى البخاري في (التاريخ الصغير ص٩٥)، و(ش) ٢٧٨٥ بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ، وكانت فقيهة. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ٢٢٣