تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د جة)، وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) (١) (الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ ") (٢)

(١) (د) ٦١٦، (جة) ١٤٢٨

(٢) (جة) ١٤٢٨، (د) ٦١٦، (هق) ٢٨٦٤، انظر المشكاة (٩٥٣)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ٢٠٩