تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ (١) " (٢)

(١) قال الألباني في كتاب: قيام رمضان ص٢٢: فلا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجه من وجهين:

أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.

والآخر: أن لَا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم. أ. هـ

(٢) (حب) ٢٤٢٩، (قط) ١٦٥٠، (ك) ١١٣٨، (هق) ٤٨١٥، انظر صحيح موارد الظمآن: ٥٦٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ١٤٤