(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ (١) " (٢)
(١) قال الألباني في كتاب: قيام رمضان ص٢٢: فلا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجه من وجهين:
أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.
والآخر: أن لَا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم. أ. هـ
(٢) (حب) ٢٤٢٩، (قط) ١٦٥٠، (ك) ١١٣٨، (هق) ٤٨١٥، انظر صحيح موارد الظمآن: ٥٦٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٤٤