(هق)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ، وَمَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ فلَا يُجِيبُهُ فِي قَوْلِهِ. (١)
(١) (هق) ٣٣٦٧، (ش) ٤٧١٦، (طب) ٩٥٠٣، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث٥٧ موقوفا على ابن مسعود.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٦ · الصفحة ٦٣