تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

(جة حم خز)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي) (١) (قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا) (٢) (فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ) (٣) (فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ") (٤)

(١) (حم) ١١٢٤٢، (خز) ١٤٦٩، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(٢) (جة) ١٢٩٣، (خز) ١٤٦٩

(٣) (خز) ١٤٦٩، وقال الألباني: إسناده حسن.

(٤) (جة) ١٢٩٣، (خز) ١٤٦٩، (حم) ١١٣٧٣، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٦٣١، وصَحِيح الْجَامِع: ٤٨٥٩،

وقال: والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى كما أفاد الحافظ في " التلخيص " (ص ١٤٤)، والله أعلم. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٦ · ص ٤٠٨