تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت س)، وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (١» (٢) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (٣) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (٤) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - ﷺ -؟) (٥) (فِي كَذَا وَكَذَا؟، قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (٦) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - ﷺ - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (٧) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (٨) وَالْحُيَّضُ) (٩) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (١٠) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (١١) ") (١٢) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟) (١٣) (قَالَ: " فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا) (١٤) (وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ") (١٥) (قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟، فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟، وَتَشْهَدُ كَذَا؟، وَتَشْهَدُ كَذَا؟) (١٦).

(١) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد.

(٢) (خ) ٣١٨

(٣) (خ) ٩٣٧

(٤) (م) ١٢ - (٨٩٠)

(٥) (خ) ٣١٨

(٦) (خ) ٩٣٧

(٧) (خ) ٣١٨، (س) ٣٩٠

(٨) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ، وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج٢ص٧٨)

(٩) (خ) ٩٣٧، (م) ١٢ - (٨٩٠)

(١٠) (خ) ٣١٨، (م) ١٢ - (٨٩٠)

(١١) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد، فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى، فالمسجد أولى بالاعتزال. ع

(١٢) (س) ١٥٥٨، (خ) ٩٣٧، (م) ١٢ - (٨٩٠)، (ت) ٥٣٩

(١٣) (خ) ١٥٦٩

(١٤) (ت) ٥٣٩، (خ) ١٥٦٩، (م) ١٢ - (٨٩٠)، (د) ١١٣٦

(١٥) (خ) ١٥٦٩

(١٦) (خ) ٩٣٧، (حم) ٢٠٨٠٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٦ · ص ٣٩٥